النووي
150
شرح صحيح مسلم
الرؤية رؤية بالعين حقيقة وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأراكم من بعدي أي من ورائي كما في الروايات الباقية قال القاضي عياض وحمله بعضهم على بعد الوفاة وهو بعيد عن سياق الحديث وقوله ( حدثنا أبو غسان حدثنا معاذ حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن انس هذان الطريقان من أبي غسان إلى أنس كلهم بصريون باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف ) فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها والمراد بالانصراف السلام